لا يصلي عليه بالنية إن كان في أحد جانبي البلد .
قوله وإن كان في أحد جانبي البلد : لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
والوجه الثاني : يصلي عليه للمشقة اختاره ابن حامد وأبطله المجد بمشقة المرض والمطر قال في الفروع : ويتوجه فيها تخريج .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الخلاف جار سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف في البلد الكبير ويحتمله كلام المصنف وأما البلد الصغير : فلا يصلي على من في جانبه بالنية قولا واحدا قال الشيخ تقي الدين : القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد انتهى .
قلت : الذي يظهر : أن مراد من أطلق : البلد الكبير .
فائدتان : إحداهما : لو حضر الغائب الذي كان قد صلى عليه استحب أن يصلى عليه ثانيا جزم به ابن تميم و ابن حمدان واقتصر عليه في الفروع .
قلت : فيعايي بها وهي مستثناة من قولهم ( لا يستحب إعادة الصلاة عليه ) على ما تقدم .
الثانية : لا يصلي مطلقا على المفترس المأكول في بطن السبع والذي قد استحال باحتراق النار ونحوهما على الصحيح من المذهب قال في التلخيص : على الأظهر قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن السبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع وجزم به في المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : يصلي عليهما وأطلقهما في الفروع و مختصر ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين وتقدم في كلام المصنف إذا تعذر غسله : أنه ييمم ويكفن ويصلي عليه