ستر الميت عن العيون .
قوله ويستر الميت عن العيون .
فيكون تحت ستر كسقف أو خيمة ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل أبو داود : يغسل في بيت مظلم .
قوله ولا يحضر إلا من يعين في غسله .
ويكره لغيرهم الحضور مطلقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي و ابن عقيل : لوليه الدخول عليه كيف شاء وما هو ببعيد .
فائدتان .
إحداهما : لا يغطي وجه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وظاهر كلام أبي بكر : أنه يسن ذلك وأومأ إليه لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن به السوء ونقل حنبل : إن فعله أو تركه فلا بأس .
الثانية : يستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله مستلقيا قاله في الفروع وقدمه وقال : ونصوصه يكون كوقت الاحتضار .
قوله ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماء حيئنذ .
يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح من المذهب وعنه لا يفعله إلا في الغسلة الثانية وعنه لا يفعله إلى في الثالثة .
تنبيه : مراد المصنف وغيره ممن أطلق : غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد صرح به ابن تميم وصاحب الحواشي وغيرهما .
قوله ثم يلف على يده خرقة وينجيه .
وصفته : أن يلفها على يده فيغسل بها أحد الفرجين ثم ينجيه ويأخذ أخرى للفرج الآخر وفي المجد : يكفي خرقة واحدة للفرجين وحمل على أنها غسلت وأعيدت