لا يجوز غسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج .
تنبيه : ظاهر قوله وكذلك السيد مع سريته أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها انتهى .
وهذا فيه إشكال ووجه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو لم يجوزوا لليسد غسلها لما تأتي الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ولم يحضرني عن ذلك جواب .
ولعل هذا من كلام أبي المعالي فإن هذه المسألة بعد كلام أبي المعالي في الفروع فيكون من تتمة كلامه ويكون قولا لا تفريع عليه .
فائدة : للسيد غسل مكاتبته مطلقا وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها .
قوله وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين .
من ذكر أو أنثى ولو كان دونها بلحظة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المجد في شرحه و مجمع البحرين و الفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية وقال : لا أجتري عليه وعنه يمنع من غسلها اختاره المصنف وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز وعنه غسل ابنته الصغيرة وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث وقال الخلال : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها وحكى ابن تميم وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط