هل يشترط إذن الإمام ؟ .
قوله وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البنا و المستوعب و مجمع البحرين و النظم و الرعاية و الشرح وغيرهم .
إحداهما : لا يتشرط وهي المذهب قال في الفائق : ولا يتشرط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدمه في الفروع و ابن تميم .
والرواية الثانية : يشترط جزم به في الوجيز وعنه يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون الخروج لها والدعاء نقلها البزراطي .
وقيل : وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر .
تنبيه : محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع .
فائدتان .
إحداهما : قال القاضي - وتبعه في المغني و الشرح - والاستسقاء ثلاثة أضرب .
أحدها : الخروج والصلاة كما وصفنا الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر .
الثالث : أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفي خلواتهم قال في المستوعب وغيره : الاستسقاء على ثلاثة أضرب أكملها الاستسقاء على ما وصفنا الثاني - بل الأولى في الاستحباب - وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفي خطبة الجمعة فإذا فرغ صلى الجمعة الثالث : - وهو أقر بها - أن يخرج ويدعوا بغير صلاة