كراهة إخراج أهل الذمة .
فوائد .
منها : يكره إخراج أهل الذمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وغيرهم من العلماء وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه : أنه لا يكره وهو قول في الفروع وأطلقهما في الرعاية ونقل الميموني : يخرجون معهم فأما خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحدا .
ومنها : حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم : حكمهم ذكره الآمدي وقال في الفروع : وفي خروج عجائزهم الخلاف وقال : ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب : ذكره في الفصول وجعل كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة .
ومنها : يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل : يستحب .
قال الإمام أحمد للمروذي : يتوسل بالنبي A في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة اليمين به قال : والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العبا المأمور بها في حقه : مشروع إجماعا وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى ( 5 : 35 { اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة } ) وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء : في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ] الاستعاذة لا تكون بمخلوق .
قوله ثم يخطب خطبة واحدة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه يخطب خطبتين قال ابن هبيرة في الإفصاح : اختاره الخرقي و أبو بكر و ابن حامد .
قلت : الخرقي قال : ثم يخطب فكلامه محتمل .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة الاستراحة جزم به في الهداية و المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاويين قال في الرعاية الكبرى : يجلس في الأصح وهو ظاهر كلامه ثم يقوم يخطب انتهى وقيل : لا يجلس وأطلقهما ابن تميم .
تنبيه : ظاهر قوله ( فيصلي بهم ثم يخطب ) أن الخطبة تكون بعد الصلاة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في روايتيه و المصنف و الشارح وغيرهم قال الزركشي : هذا المشهور .
وعنه يخير اختاره جماعة منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و المجد وأطلقهن في المستوعب