إذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر .
قوله ما لم يحدث أو يخرج من المسجد فإذا أحدث أو خرج من المسجد : لم يكبر .
على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و المغني .
وقيل : يكبر قال المجد في شرحه : وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و تجريد العناية وقال في الكافي : فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر وإن نسى التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد انتهى .
وقيل : إن نسيه حتى يخرج من المسجد كبر وهو احتمال في الرعاية وزاد : وإن بعد .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف : أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولو تكلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يكبر إذا تكلم اختاره ابن عقيل وأطلقهما في تجريد العناية .
الثاني : ظاهر كلامه أيضا : أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولو طال الفصل وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وجعل القول به توجيه احتمال وتخريج من عنده .
قلت : هذه المسألة تشبه ما إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإن لنا قولا يقضيه ولو طال الفصل وخرج من المسجد واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم والصحيح من المذهب : أنه لا يقضيه إذا طال الفصل سواء خرج من المسجد أو لا وقطع به أكثر الأصحاب .
فائدة : يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم نص عليه ويكبر من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبي نص عليه