يكبر في الأضحى عقيب كل فريضة .
قوله وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة .
هذا المذهب يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز و المنور وقدمه الخرقي و الفروع و النظم و الحواشي و ابن تميم و ابن رزين ونصره المصنف و الشارح وقال : هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال الزركشي : المشهور أنه لا يكبر وحده وهي اختيار أبي حفص و القاضي وعامة أصحابه انتهى .
وعنه أنه يكبر وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض وهو ظاهر كلامه في البلغة وظاهر كلام ابن أبي موسى وصححه ابن عقيل وقدمه في الهداية و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المحرر و المجد في شرحه .
تنبيه : مفهوم قوله عقيب كل فريضة أنه لا يكبر عقيب النوافل وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب وغيره : لا يكبر رواية واحدة وقال الآجري من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها .
قوله من صلاة الفجر يوم عرفة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه هو كالمحرم على ما يأتي وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر .
قوله إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر .
وآخره كالمحل وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
وعنه ينتهي تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق اختاره الآجري .
وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .
تنبيه : قال الزركشي : لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فمهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب والمنصوص في رواية عبد الله : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها انتهى .
قلت : فيعايي بها