الجلوس عن صعود المبنر ليستريح .
والصحيح من المذهب : أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح نص عليه وقدمه في الكافي ( و المغني و الشرح ) و الفائق و الرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن تميم : المنصوص أنه يجلس ( صححه في الفصول ) .
قال المجد : الأظهر أنه يجلس ليستريح ويتراد نفسه إليه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره المصنف .
وقيل : لا يجلس وأطلقهما في الحاويين قاله الزركشي .
وقال المجد أيضا : ويفارقها أيضا في تأخيرها عن الصلاة .
واستفتاحها بالتكبير وبيان الفطرة والأضحية وأنه لا يجب الإنصات لها بل يستحب .
وقال في النصيحة : إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده .
قوله يستفتح الأولى بتسع تكبيرات .
الصحيح من المذهب : إن افتتاحها يكون بالتكبير وتكون التكبيرات متوالية نسقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي : إن هلل بينهما أو ذكر فحسن والنسق أولى وقال في الرعاية : جاز قال في الفروع : وظاهر كلام أحمد تكون .
التكبيرات وهو جالس وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يقولها وهو قائم .
قلت : وهو الصواب والعمل عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره حيث جعل التكبير من الخطبة .
قال في الفروع - بعد ذكر هذا الوجه - فلا جلسة ليستريح إذا صعد لعدم الأذان هنا بخلاف الجمعة وأطلقهما في الرعاية و الفائق و مجمع البحرين و ابن تميم .
واختار الشيخ تقي الدين افتتاح خطبة العيد بالحمد قال : لأنه لم ينقل عن النبي A أنه افتتح خطبة بغيره وقال A [ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ] انتهى .
قوله والثانية بتسع .
الصحيح من المذهب : أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها وعليه جمهور الأصحاب وعنه محله في آخرها اختاره القاضي