وتسن في الصحراء .
قوله وتسن في الصحراء .
وهذا بلا نزاع إلا ما استثنى على ما يأتي .
وتكره في الجامع إلا من عذر .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا تكره فيه مطلقا .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره - ممن أطلق - مكة فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا ذكره في مجمع البحرين محل وفاق وقاله في الفروع و الفائق وغيرهما فيعايي بها .
فائدة : يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد قاله في الفروع وقال ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفائق : يستحب نص عليه وقاله المصنف و الشارح وصاحب مجمع البحرين وغيرهم ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن يخطب .
ولهم فعلوا قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض وجازت التضحية ذكره القاضي و ابن عقيل وقدمه في الفروع و الرعاية و ابن تميم وغيرهم وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أربعا لم يصلها قبل مستخلفه لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع و الرعاية وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين وصلوا السبق فنووه فرضا أو سنة : فوجهان انتهى .
ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق وعنه أربعا قدمه في الرعاية و مجمع البحرين وأطلقهما في المغني و الشرح و ابن تميم .
قال في الفروع : وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري Bهما وعنه ركعتين إن خطب وإن لم يخطب فأربع