باب صلاة العيدين .
قوله هي فرض على الكفاية .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم : فرض كفاية على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الإفادات و الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .
وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين وقال : قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن .
وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة .
فعلى المذهب : يقاتلون على تركها وعلى أنها سنة لا يقاتلون على الصحيح من المذهب كالأذان والتراويح وقال أبو المعالي في النهاية : يقاتلون أيضا .
فوائد .
منها : قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم .
بلا نزاع ولكن تكون قضاء مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي في النهاية : تكون أداء مع عدم العلم للعذر انتهى .
ومنها : أنها تصلي ولو مضى أيام وعليه الأكثر .
قال في النكت : قطع به جماعة قال ابن حمدان : وفيه نظر وقال القاضي : لا يصلون وقال في التعليق : إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوها ويأتي في كلام المصنف آخر البا استحباب قضائها إذا فاتته وإنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح .
ومنها : قوله ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر بحيث يوافق أهل منى في ذبحهم نص عليه .
قوله والأكل في الفطر قبل الصلاة .
يعني قبل الخروج إلى الصلاة والمستحب أن يكون تمرات وأن يكون وترا قال المجد وتبعه في مجمع البحرين : هو آكد من إمساكه في الأضحى .
قوله والإمساك في الأضحى حتى يصلي .
وذلك ليأكل من أضحيته فلو لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه .
نص عليه الإمام أحمد وقاله الأصحاب .
قوله والغسل .
تقدم الكلام عليه في باب الغسل في الأغسال المستحبة .
قوله والتبكير إليها بعد الصبح .
هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم المصنف هنا وفي المغني و الشرح و الوجيز و ابن تميم و مجمع البحرين و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وأطلق الأكثر .
قوله ماشيا .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح وقال الشارح وغيره : وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه وزاد عليه وزاد ابن رزين وغيره أو لعذر وهو مراد قطعا .
فائدة : لا بأس بالركوب في الرجوع وكذا من صلاة الجمعة .
قوله على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه .
الذاهب إلى العيد لا يخلو : إما أن يكون معتكفا أو غير معتكف فإن كان معتكفا فلا يخلو إما أن يكون الإمام أو غيره .
فإن كان الإمام فالصحيح من المذهب : أنه يخرج في ثياب اعتكافه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقدمه في الفروع و الفائق وقيل : يستحب له التجمل والتنظف جزم به في مجمع البحرين و مختصر ابن تميم .
قال الشيخ تقي الدين : يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف نقله عنه في الفائق قال في الفروع : يخرج في ثياب اتعكافه قال جماعة : إلا الإمام .
وإن كان غير الإمام فالصحيح من المذهب : أنه يخرج في ثياب اعتكافه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي في موضع من كلامه : المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما .
وإن كان غير معتكف فالصحيح من المذهب في حقه : أن يأتي إليها على أحسن هيئة وعليه الأصحاب وعنه الثياب الجيدة والرثة في الفضل سواء وسوء كان معتكفا أو غيره .
فائدة : إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى وإن كان اعتكافه ما انقضى فظاهر كلام المصنف هنا : جواز الخروج وهو صحيح وصرح به المجد في شرحه و ابن تميم و مجمع البحرين وغيرهم .
قال المجد : يجوز له الخروج ولزمه معتكفه أولى وتابعه ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم