جواز ما يفيد مقصود الخطبة من قراءة آية .
و للمجد احتمال يجزيء بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم } وقاله القاضي في موضع كلامه ذكر عنه ابن تميم قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي وقال أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ( 74 : 21 ) { ثم نظر } أو ( 55 : 64 ) { مدهامتان } لم يكف ذلك وهو احتمال المجد أيضا وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ومثله بقوله { ثم عبس وبسر } ذكره عنه ابن تميم أيضا قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي .
فائدة : لو قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي A : كفى على الصحيح وقال أبو المعالي : فيه نظر لقول أحمد ( لا بد من خطبة ) ونقل ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي A أو خطبة تامة .
قوله والوصية بتقوى الله .
يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يشترط ذلك في الثانية فقط وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية ( وقرأ ووعظ ) ولم يقل : في الأولى ( ووعظ ) وقدم ابن رزين في شرحه والمصنف احتمال لا يجب إلى حمد الله تعالى والموعظة فقط .
وذكر أبو المعالي و الشيخ تقي الدين : أنه لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت زاد أبو المعالي : الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير .
فلو اقتصر على قوله ( أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه ) فالأظهر : لا يكفي ذلك وإن كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم ( الخطبة ) عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود