من شرطها : أن يتقدمها خطبتان .
قوله الرابع : أن يتقدمها خطبتان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه خطبة واحدة .
فائدتان .
إحداهما : هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأكثر قال في الرعاية الكبرى : قلت هذا إن قلنا : إنها ظهر مقصورة وإن قلنا : إنها صلاة تامة فلا انتهى .
وقيل : ليستا بدلا عنهما .
الثانية : لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب وقيل : تصح وتصح مع العجز قولا واحدا ولا تعبر عن القراءة بكل حال