ولا تجب على مسافر .
قوله ولا تجب على مسافر .
يحتمل أن مراده : المسافر السفر الطويل فإن كان ذلك مراده - وهو الظاهر - فالصحيح من المذهب : كما قال وعليه الأصحاب ولم يجز أن يؤم فيها وهو من المفردات .
وقال الشيخ تقي الدين : يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين قال في الفروع : وهو متجه وهو من المفردات وذكر بعض أصحابنا وجها - وحكى رواية - : تلزمه بحضورها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار وتنعقد به ويؤم فيها وهو من المفردات أيضا .
فعلى المذهب : لو أقام مدة تمنع القصر ولم ينو استيطانا فالصحيح من المذهب : أن الجمعة تلزمه بغيره قدمه في الفروع وقال : إنه الأشهر وجزم به في المستوعب و المحرر و الزركشي في موضع وغيرهم .
وعنه لا تلزمه جزم به في التلخيص وغيره وهو ظاهر ما في الكافي وهو من المفردات وأطلقهما ابن تميم والفائق .
ويحتمل أن يكون مراد المصنف : ما هو أعم من ذلك فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ .
والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه ولا تلزمه وجزم به في الفروع وقيل : تلزمه بغيره وجزم به في المستوعب و المحرر و الزركشي وأطلقهما ابن تميم و الفائق .
قوله ولا عبد .
يعني لا تجب عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب .
وعنه تجب عليه اختارها أبو بكر وهي من المفردات وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه فلو منعه خالفه وذهب إليها وقال ابن تميم : وحكى الشيخ رواية الوجوب وقال : لا يذهب بغير إذنه