مثل ذلك في الحكم : لو قال درهم في ثوب .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم : لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم .
فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره .
وإن كذبه المقر له : فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم .
وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال اسلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم .
قوله وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة .
أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر .
وقال في الفروع - بعد قوله درهم في دينار - وكذا درهم في عشرة .
فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه : وجهان ويعمل بنية حساب .
ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى .
وصحح ابن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به .
قوله فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج ؟ على وجهين .
وكذا قوله له رأس أو كارع في شاه أو نوى في تمر .
ذكره في القواعد .
وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي : وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب أو كيس في دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول .
وفي الثاني : وجهان .
وقيل : إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره : فهو مقر بالظرف وحده .
قال في الرعاية الكبرى : وقيل : في الكل خلاف انتهى .
أحدهما : لا يكون مقرا بذلك .
وهو المذهب .
قال في القاعدة الخامسة والعشرين : أشهرهما يكون مقرا بالظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد و القاضي وأصحابه انتهى .
وقاله أيضا في النكت .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي ن وغيرهم .
والوجه الثاني : يكون مقرا به أيضا .
قال ابن عبدوس في تذكرته : فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى .
وقال في الخلاصة : لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن إقرارا بالقراب .
وفيه احتمال .
ولو قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سراج .
وقال في الهداية و المذهب : إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف .
ذكره ابن حامد .
ويحتمل أن يكون إقرارا بهما .
فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج .
واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى .
واختار المصنف : أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج .
قاله في النكت .
ومسألة العمامة رأيتها في المغنى .
وقال في القواعد الفقيهة : وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلفة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة .
قال : يحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاه انتهى