صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله وهي واجبة على كل مسلم مكلف .
أنها لا تجب على غير المكلف فلا تجب على المجنون بلا نزاع ولا على الصبي لكن إن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل : لا تجب عليه وإن وجبت عليه المكتوبة اختاره المجد وقال : هو كالإجماع وصححه ابن تميم وصاحب مجمع البحرين و القواعد الأصولية و الزركشي وتقدم هذا في كتاب الصلاة .
الثاني : مفهوم قوله مستوطن ببناء أنها لا تجب على غير مستوطن ولا على مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والحراكي والخيام ونحوها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهو متجه وهو من مفردات المذهب واشترط الشيخ تقي الدين في موضع آخر من كلامه : أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية ويأتي ذلك في كلام المصنف صريحا .
قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ .
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و الخرقي و ابن رزين في شرحه و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعاية الصغرى .
وعنه المعتبر إمكان سماع النداء قدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الرعاية الكبرى و ابن تميم وزاد فقال : المعتبر إمكان سماع النداء غالبا انتهى وعنه بل المعتبر سماع النداء لإمكانه وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين وصاحب تجريد العناية .
وقال في الهداية : إذا كان مستوطنا يسمع النداء أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة ( فرسخ ) وتابعه على ذلك في الخلاصة و المحرر و النظم و الإفادات و الحاويين و المنور و إدراك الغاية وغيرهم .
وعنه إن فعلوها ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم وإلا فلا وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص و البلغة وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب .
تنبيهان .
أحدهما : أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ وقال بعضهم : فرسخ تقريبا وهو الصواب .
الثاني : أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين كما تقدم .
وقال في الفائق : والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ وعنه بحقيقته وقال ابن تميم - بعد أن قدم الرواية الثانية - وعنه تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية ومنهم من قال : هما سواء الصوت قد يسمع عن فرسخ .
فائدة : فعلى رواية ( أن المعتبر إمكان سماع النداء ) فمحله : إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية .
تنبيهان .
أحدهما : قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ إذا حددنا بالفرسخ أو باعتبار إمكان السماع فالصحيح من المذهب : أن ابتداءه من موضع الجمعة قدمه في الفروع و الحواشي .
وعنه ابتداؤه من أطراف البلد صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و النظم وجزم به في التلخيص و البلغة و الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى و الزركشي وأطلقهما ابن تميم و الفائق ويكون إذا قلنا ( من مكان الجمعة ) من المنارة ونحوه نص عليه وقال أبو الخطاب : المعتبر من أيهما وجد : من مكان الجمعة أو من أطراف البلد