لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك .
الثانية .
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ونحوه : لم يقبل على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقبل .
وأطلقهما في النظم .
قوله وإن فسره بكلب أو حد قذف .
يعنى : المقر .
فعلى وجهين .
إذا فسره بكلب : ففيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التخليص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجي و النظم و الرعايتين و الحاوي و تجريد العناية و شرح الوجيز و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لا يقبل .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي و المجرد للقاضي .
والوجه الثاني : يقبل .
جزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس .
تنبيه .
محل الخلاف : في الكلب المباح نفعه .
فأما إن كان غير مباح النفع : لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب .
قطع به الأكثر .
وأطلق في التبصرة : الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه