باب الإقرار بالمجمل .
قوله إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له : فسر فإن أبي : حبس حتى يفسر .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في النكت : قطع به جماعة .
وقال في الفروع : هذا الأشهر .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الكافي و المغنى و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و النكت وغيرهم .
وقال في القاضي : يحمل ناكلا - ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له : ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر .
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم - خلافا ومذهبا - لو قال به على كذا وكذا .
وقال الأزجي : إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قوله فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا : يقضى منه .
وإن قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : إن صدق الوارث موروثه في إقراره : أخذ به وإلا فلا .
وقال في المحرر : وعندي إن أبي الوارث أن يفسره وقال لا عل لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء .
قلت : وهذا هو الصواب .
قال في النكت - عن اختيار صاحب المحرر هذا - ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا - على المذهب - إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل قوله .
قال : ولو قال صاحب المحرر : فعلى المذهب أو فعلى الأول - وذكر ما ذكره - كان أولى