لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة .
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة : لم يقبل رجوعه .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : إن أقر بما لم يلزمه حكمه : صح رجوعه .
وعنه : في الحدود دون المال .
قوله وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو .
وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي و الرعاية الصغرى و الوجيز و منتخب الأدمي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة وغيرهم .
وقيل : لا يغرم قيمته لعمرو .
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
وهو الصواب .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم - خلافا ومذهبا - لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو .
ونص الإمام أحمد C على هذه الأخيرة .
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا : بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و شرح ابن منجى و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقدمه في المغنى و الشرح و الرعايتين .
وقال هذا : الأشهر .
وقيل : يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد .
قال المصنف : وهذا وجه حسن .
قال في المحرر : وهو الأصح .
وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير و النظم .
وقال القاضي و ابن عقيل : العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا .
ذكره في المحرر .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين C