إن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره .
قوله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين ؟ على وجهين .
وهما روايتان .
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين .
وفي بعضها وجهين .
وأطلقهما في الفروع و المغني و الشرح و الهداية و الخلاصة .
إحداهما : يلزمه اليمين .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وقال في الرعايتين و الحاوي : وله تحليفه على الأصح .
وجزم به في المجرد و الفصول و الوجيز و منتخب الأدمي و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر وغيره .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
ومال إليه المصنف والشارح .
بل اختاره المصنف .
ذكره في أوائل باب الرهن من المغني .
والوجه الثاني : لا يلزمه .
نصره القاضي واصحابه .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الشريف و أبوالخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا : يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .
فائدة .
لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة : كذب .
وله تحليف المقر له .
فإن نكل حلف هو ببطلانه .
وكذا إن قلنا : ترد اليمين فحلف المقر .
ذكره في الرعايتين