لا يصح الاستثناء من غير الجنس .
قوله ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له : علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة .
هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم ونص عليه .
وهو من مفردات المذهب .
وقال بعض الأصحاب : يلزم من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخر .
وقال أبو الخطاب : يلزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجنس .
قال المصنف والشارح : وقال أبو الخطاب : لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرهما .
قلت : صرح بذلك في الهداية .
وقال أبو محمد التميمي : اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس .
تنبيه .
قد يقال : دخل في كلام المصنف : ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين .
والصحيح من المذهب : عدم الصحة .
صححه المصنف والشارح .
وقدمه هو و ابن رزين