باب ما يحصل به الإقرار .
تنبيه .
تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط ؟ .
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار .
قوله وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا .
بلا نزاع .
وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم مقرا .
وهو المذهب .
قال في الفروع : لم يكن مقرا في الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و المغني و الشرح و شرح ابن منجي و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقيل : يكون مقرا .
جزم به في الوجيز و ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في النظم في قوله إني أقر .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال الآزجي : إن قال أنا أقر بدعوتك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر .
قوله وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا .
بلا نزاع