كتاب الإقرار .
فائدة .
قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى و الحاوي : الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا .
وقيل : تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا .
وقيل : هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال : .
قلت : هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في القيس أو إشارة أو على ملوكه أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى .
قال في النكت : قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق : أن الكتابة للحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح .
وقوله أو إشارة مراده : من الأخرس ونحوه أما من غيره : فلا أجد فيه خلافا انتهى .
وذكر في الفروع - في كنايات الطلاق - أن في إقراره بالكتابة وجهين .
وتقدم هذا هناك .
قال الزركشي : هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء .
قوله يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه .
هذا المذهب من حيث الجملة .
وقطع به أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : يصح من كل مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما .
قال : وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى .
وتقدم كلام صاحب الرعاية .
وقال في الفروع - في كتاب الحدود - وقيل : يقبل رجوع مقر بمال .
وفي طريقة بعض الأصحاب - في مسألة إقرار الوكيل - : لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله : لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا : صح .
وقال في الفروع : ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابنى أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل : لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه .
وقيل : بلى لأنه يمللك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه .
وذكروا : لو ادعى الشريك على حاضر بيد نصيب شريكه الغائب بإذنه : أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه : أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه .
وكذا لو ادعى : أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر : صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع .
وقال الأزجي : ليس إقرار على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم .
ثم ذكر ما ذكره غيره : لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه : صح .
كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع .
وقيل فيه : لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر .
ولو ملكاه بإرث أو غيره : عتق .
وإن مات العتيق : ورثه من رجع عن قوله الأول .
وإن كان البائع رد الثمن .
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه .
وإن لم يرجع واحد منهما فقيل : يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال .
وقيل : لبيت المال مطلقا .
وقال القاضي : للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما : التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما : هي لهما .
ولو شهد بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها : صح .
وقال الشيخ تقي الدين - C - وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى ( 3 : 81 ) { قالوا أقررنا } فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك : صح .
قال في الفروع : كذا قال وهو كما قال