إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان الخ .
قوله وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز .
وهو المذهب .
جزم به الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الترغيب و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال في النكت : قطع به في المستوعب وغيره .
واختاره القاضي وغيره انتهى .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وقيل : يكره تغليظها .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
واختار المصنف : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح .
وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها .
اختار أبو بكر و الحلواني .
قاله في الفروع .
ونصر القاضي وجماعة : أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما .
فوجبت موضع الدعوى كالبينة .
وعنه : إستحب تغليظها مطلقا .
قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : أحد الأقسام معنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة .
ومال الشيخ تقي الدين C وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما .
وقيل : يستحب تغليظها بالفظ فقط .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال : الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - C - أيضا .
وظاهر كلام الخرقي : تغليظها في حق أهل الذمة خاصة .
قال الزركشي .
وإليه ميل أبي محمد .
قال الشارح وغيره : وبه قال أبو بكر