ولا تشرع في الولاء والاستيلاء والنسب والقذف .
والولاء والاستيلاء والنسب والقذف والقصاص .
وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة .
وصححه في إدراك الغاية .
وقال في المستوعب : يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله .
وهو أحد عشر فذكر التسعة : وزاد : العتق وبقاء الرجعة .
وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة : الإيلاء .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي البغدادي .
وصححه في تجريد العناية .
وقال أبو عبدوس في تذكرته : ولا تشرع في معتذر بذله كالطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة بقائها ونسب وإستيلاء وقذف وأصدق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال القاضي في الجامع الصغير : ما لا يجوز بذله وهو مثابت بشاهدين .
لا يستحلف فيه انتهى .
وعنه : يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون السنة الباقية .
قال القاضي : في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحد .
وفسر القاضي الإستيلاء : بأن يدعى استيلاء أمة فتنكره .
وقال الشيخ تقي الدين C : بل هي المدعية .
وقال الخرقي : لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح .
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها .
وقيل : يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق .
وعنه يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول فقط