إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين .
قوله وإن بان - بعد الحكم - أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين : نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا : فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية : فعلى الحاكم .
وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين : نقص الحكم بلا خلاف .
وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد : هذا المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و نهاية ابن رزين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا ينقض إذا كانا فاسقين .
قاله في القاعدة السادسة .
وتبعه في القواعد الأصولية .
ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض .
وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه و الآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتها .
وذكر ابن رزين في شرحه : أنه الأظهر .
فعليهما : لا ضمان .
وفي المستوعب وغيره : يضمن الشهود .
وقاله الشارح .
وذكر ابن الزاغوني : انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقها إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام .
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين .
وإن جاز في الثانية : احتمل وجهين .
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر : رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن حالفه فيه غرم الحاكم انتهى .
وأجاب أبو الخطاب : إذا بان له فسقها وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين : نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه .
وأجاب أبو الوفاء : لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى .
فعلى المذهب : يرجع بالمال أو ببذله على المحكوم له كما قال المصنف .
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى .
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي أو بما سرى إليه الإتلاف : فالضمان على المزكين .
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف .
وهو المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر القاضي وصاحب المستوعب : أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا .
وقيل : له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين .
وعند أبي الخطاب : يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير