تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما .
قوله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع .
هذا المذهب .
قال الإمام أحمد C : لم يزل الناس على هذا .
قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب .
وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع .
وحكاه في الخلاصة رواية .
وعنه : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها .
وهو تخريج في المحرر وغيره .
وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد C .
وهو ظاهر ما ذكره في المغنى و الكافي عن ابن بطة .
وعنه : يكفي شهادة رجل على اثنين .
ذكر القاضي وغيره لأنه خبر .
وذكر الخلال : جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة .
وسأله حرب : عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا