إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية .
قوله وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان : لم يثبت قصاص ولا دية .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه الأصحاب .
وعنه : يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا .
نقلها ابن منصور .
قال في الرعاية : أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال .
قوله وإن شهدوا بالسرقة : ثبت المال دون القطع .
هذا الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
واختار في الإرشاد و المبهج : أنه لا يثبت المال كالقطع .
وبنى في الترغيب على القولين : القضاء بالغرة على ناكل .
قوله وإن ادعى رجل الخلع : قبل فيه رجل وامرأتان .
فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب .
وقطع به الأكثر .
وقال في الرعاية : وقيل بل بذلك .
وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع .
لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر : ثبت المهر لأن النكاح حق له