إن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد الشهادة : لم تقبل .
قوله وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة : لم تقبل ذكره القاضي .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و شرح ابن منجى و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن تقبل .
قال الشارح : والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكون يجر إلى نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه .
والظاهر : أن هذا الاحتمال زيادات الشارح في المقنع .
وأطلقهما في الفروع