شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجراح قبل الاندمال .
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته : ما مثله المصنف وغيره : .
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال .
لأنه قد يسرى الجرح إلى نفسه فتجنب الدية لهم .
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه .
يعنى : بما هو شريك فيه .
والغرماء للمفلس .
يعنى : المحجور عليه .
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته .
وكذا الحاكم لمن هو في حجزه .
قاله في الإرشاد و الروضة .
واقتصر عليه في الفروع : وكذا أجير لمستأجر نص عليه .
وقال في المستوعب وغيره : فيما إذا استأجره فقط .
قال في الترغيب : قيد جماعة .
وقال الميموني : رأيت الإمام أحمد - C - يغلب على قلبه جوازه .
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا : قد ملكوه ل تقبل شهادته كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا : لم تملك قبلت .
ذكره القاضي في خلافه .
وقال الشيخ تقي الدين C : وفي قبولها نظر وإن قلنا : لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا .
قال في الفائدة الثامنة عشر : قلت : ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية من المغنم .
وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة : بأنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى