لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب .
قوله ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا .
ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته .
وقال : ويتوجه تخرج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد .
قوله وتوبته : أن يكذب نفسه .
هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما .
وجزم به الماضي في الجامع الصغير و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في التذكرة وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على قلت ولن أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه .
قلت : وهو الصواب .
قال الزركشي : وهو حسن .
وقال : واختار أبو محمد في المغنى : أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول .
وإن علم صدقه فتوبة الاستغفار والإقرار ببطلان ما قلله وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله .
وقال القاضي وصاحب الترغيب : إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت وإن كلن سبا : فكالمذهب .
وقطع في الكافي : أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه .
فائدة : القاذف بالشتم : ترد شهادته وروايته .
قال الزركشي : وفتياه حتى يتوب .
والشاهد بالزنى إذا تكمل البينة : تقبل روايته دون شهادته