ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس .
قوله ويمد رجليه في مجمع الناس .
وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته .
ونومه بين الجالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر .
فائدة : لا تقبل شهادة الطفيلي .
قطع به المصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قوله ويحدث بمباضعته أهله وأمته .
وكذا مخاطبتها بحطاب فاحش بين الناس .
وحاكى المضحكات ونحوه .
قال في الفنون : والقهقهة .
قال في الغنية : يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ورفع صوته بلا حاجة .
وقال : ومضغ العلك لأنه دناءة .
وإزالة درنه بحضرة ناس وكلام بوضع قذر كحمام وخلاء .
وقال في الترغيب : ومصارع وبوله في شارع .
ونقل ابن الحكم : ومن بنى حماما للنساء .
وقال في الرعاية : ودوام اللعب وإن لم يتكرر واختفى بمأمنه : قبلت .
قوله فأما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش - فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم ؟ على وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
أحدهما : تقبل إذا حسنت طريقتهم .
وهو المذهب .
قال ف الفروع : تقبل شهادتهم على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الشرح .
والوجه الثاني : لا تقبل مطلقا .
وقال في المحرر : ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهما .
قال الزركشي : المشهور من الوجهين : لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من غيرهم .
واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب : قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ .
واختاره الناظم وزاد : النقاط والصباغ .
واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم .
واختار ابن عبدوس في تذكرته : قبول شهادة الحائك والحجام والنخال والنفاط والحارس والصباغ والدباغ والقمام والزبال والقراد والكبش والكساح والقيم والحصاص ونحوهم .
واختار الأدمي في منتخبه : قبول شهادة الحجام والحارس .
واختار في المنور : قبول شهادة الحارس والحائك والحارس والدباغ ببلد يسترى فيه بهم .
وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح والكناس .
وأطلق في الزبال والحجام ونحوهم وجهين .
قلت : ليس الحائك والنخال والدباغ والحارس : كالقرد والكباش والمشعوذ ونحوهم