أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ مالا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه .
قوله وأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا : فلا ترد شهادته .
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح .
وقال في الإرشاد : تقبل شهادته إلا أن يجيز ربي الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن .
وذكرهما الشيخ تقي الدين C مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم .
وذكر في التبصرة - فيمن تزوج بلا ولى أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها - احتمالا : ترد .
وعنه : يفسق متأول لم يسكر من نبيذ .
اختاره في الإرشاد و المبهج .
قال الزركشي و أبو بكر : كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة .
وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام .
وفيه - في الواضح - روايتان كذمي شرب خمرا .
وهو ظاهر الموجز .
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين C .
نقل مهنا : من أراد شربه يتبع فيه من شربه : فليشربه .
وعنه : أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده .
وعنه : ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة .
نقله صالح و المروذي .
قال في الفروع : قياس الأدلة : من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة .
قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته