إذا كانت له بينة بألف فقال : أريد أن تشهد لي بخمسمائة : لم يجز .
قوله وإذا كانت له بينة بألف فقال : أريد أن تشهدا لي بخمسمائة : لم يجز .
وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وعند أبي الخطاب : يجوز فقال في الهداية : ولو كانا شهدا على رجل بألف فقال صاحب الدين : أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال : وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى .
وقال في المحرر : إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهد لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم يول الحكم بأكثر منها .
وأجازه أبو الخطاب انتهى .
وتبعه في الفروع فقال : ومن قال له بينة بمائة اشهدا لي بخمسين لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه .
وأجازه أبو الخطاب انتهى .
وقال في الوجيز : إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها .
وإلا جاز انتهى .
فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه : أن الحاكم إذا كان مولى بأكثر منها : أنه يجوز .
وصرح بذلك في الوجيز فقال : لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز .
فظاهر هذا : أنه إن ولى بأكثر منها : جاز على القولين