فصل : إذا شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما : انه غصبه اليوم .
قوله وإذا شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما : أنه غصبه اليوم وشهد آخر : أنه غصبه أمس : لم تكمل البينة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجى و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في المحرر : قاله أكثر أصحابنا .
وقال أبو بكر : تكمل البينة .
واختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما .
قوله وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت : لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجى و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر : تكمل البينة ولو في قود وقطع .
وذكره القاضي أيضا في القطع