لا يجوز شهادة المتخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنقاذه .
قوله وتجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين .
وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه .
يعني : أ شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع .
وهذا المذهب في ذلك كله .
وقطع به الخرقي وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح - عن شهادة المستخفي - تجوز على الرواية الصحيحة وقالا - عن الإقرار - : المذهب أنه لا يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل : اشهد على انتهى .
ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر .
وتبعه ابن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي .
وعنه : لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك .
وعنه : إن أقر بحق في المال : شهد به وإن أقر بسابقة الحق : لم يشهد به .
نقلها أبو طالب واختارها المجد .
وعنه : لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد .
وتورع ابن أبي موسى فقال - في الفرض ونحوه - لا يشهد به وفي الإقرار بحق في الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره وقال أبو الوفاء : و لا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك شهد عليه .
وهذا معنى كلام أبي الخطاب .
وحينئذ : لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في لظاهر قاله في الفروع .
فعلى المذهب : إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع و الحاوي وغيرهم .
وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم .
وعنه : يمنع .
وأطلقهما الزركشي