قال ابن تيمية : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا .
قوله وإن قالا : لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد : احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و منتحب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الفروع .
قال الشارح : وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد C .
واحتمل : أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها .
قال الشارح : وهو أولى إن شاء الله تعالى .
وأطلقهما ابن منجي في شرحه و الناظم .
قال في المحرر : حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : إن شهدا بإرثه فقط : أخذها بكفيل .
وقال في الترغيب وغيره - وهو ظاهر المغنى - في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم .
فعلى المذهب : لو شهد الشاهدان الأولان : أن هذا وارثه : شارك الأول .
ذكره ابن الزاغونى .
وهو معنى كلام أبي الخطاب و أبي الوفاء .
واقتصر عليه في الفروع