في وجوب كتابتها وجهان .
فائدة : حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابها لتحفظ : وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الوجوب للاحتياط .
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات .
ونقل المصنف عن الإمام أحمد - C - أنه قال : يكتبها إذا كان رديء الحفظ .
فظاهره : الوجوب .
وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا : أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب .
قال في المستوعب : ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية .
قال في الترغيب : هو أشهر .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى .
وقدمه في الرعايتين .
وذكره ابن منجا في شرحه رواية .
وقال الخرقي : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد .
لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك .
فظاهره : أن أداؤها فرض عين .
قلت : وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد C .
قال في الفروع : ونصه أنه فرض عين .
قال في المستوعب : ظاهر كلام الإمام أحمد - C - : أنها فرض عين .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر وصححه الناظم