فائدة الخلاف .
ومن فوائد الخلاف : لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت الزوجة : أنها أسلمت قبله فلا نكاح .
فالمدعي : هي الزوجة على المذهب .
وعلى القول الثاني : المدعي هو الزوج .
تنبيه : قال بعضهم : الحد الأول فيه نظر لأن كل ساكت لا يطالب بشيء فإنه متروك .
وهذا أعم من أن يكون مدعيا أو مدعي عليه فيترك مع قيام الدعوى .
فتعريفه بالسكوت وعدمه : ليس بشيء .
والأولى أن يقال : المدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه .
والمدعي عليه : المطالب بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام البينة على المدعي وإنما تكون البينة مع المطالبة وأما مع عدمها فلا انتهى .
ويمكن أن يجاب بأن يقال : المراد بتعريف المدعي والمدعي عليه .
حال المطالبة لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه البينة ممن عليه اليمين وإنما يعرف ذلك بعد المطالبة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : قولهم المدعي من إذا سكت ترك .
ينبغي أن يقيد ذلك : إن لم تتضمن دعواه شيئا إن لم يثبت لزمه حد أو تمرير .
كمن ادعى على إنسان أنه زنى بابنته أو أنه سرق له شيئا وأنه قاذف في الأولى وثالب لعرضه في الثانية : فإن لم يثبت دعواه لزمه القذف في الأولى والتعزير في الثانية .
وقد يجاب : بأنه متروك من حيث الدعوى مطلوب بما تضمنته فهو متروك مطابقة مطلوب تضمنا