إذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلب القسمة .
قوله وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر : بطلت القسمة .
لعدم التعديل والنفع .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و القواعد و النظم وغيرهم .
وخرج المصنف في المغني وجها : أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد ـ C ـ على اشتراكهما في مسيل الماء .
وقال في القواعد : ويتوجه ـ إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت : وإن قلنا بيع : صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب : .
إذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا : صح البيع واستبتع طريقه .
كما ذكره القاضي في خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة : صح .
قال المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع .
وفي منتخب الآدمي البغدادي : يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب