إن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ .
قوله فإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس فإنه يجزئها ستة أجزاء وتخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلثين اثنين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج بندقة على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف : أخذه والثاني والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث : أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحدة كما قال المصنف عليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقدم في المغني : أن يكتب باسم كل واحد رقعة لحصول المقصود .
وقدمه في الشرح أيضا .
واختار الشيخ تقي الدين C : أنه لا قرعة في مكيل وموزن لا للابتداء .
فإن خرجت لرب الأكثر : أخذ كل حقه .
فإن تعدد سبب استحقاقه توجه : وجهان