إن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك .
قوله وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة بزمن جاز وإن أرادا : قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستوى في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما : جاز لا نزاع أعلمه .
وتقدم هذا وغيره في باب إحياء الموات : فليراجع