إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر فطلب من لا يتضرر القسم الخ .
قوله فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر ـ كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر ـ فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه وإن طلبه الآخر : أجبر الأول .
هذا اختيار جماعة من الأصحاب .
منهم : أبو الخطاب و المصنف و الشارح ونصراه .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين .
وقال القاضي C : إن طلبه الأول : أجبر الآخر وإن طلبه المضرور : .
لم يجبر الآخر .
وهو رواية عن الإمام C .
قال الزركشي : وفيه بعد .
وأطلقهما في الحاوي .
والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما .
وعليه أكثر الأصحاب .
وحكاه المصنف و الشارح عن الأصحاب وقالوا : هو المذهب .
وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : جزم به القاضي في الجامع و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وهو ظاهر رواية حنبل