يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض .
وقال القاضي في الخلاف : يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض .
الرابعة : لو رفع إليه حكم في مختلف فيه : لا يلزمه نقضه لينفذه : لزمه تنفيذه .
على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لزمه في الأصح .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في الرعاية الكبرى : لزمه ذلك .
قلت : مع عدم نص معارضة .
وقيل : لا يلزمه .
وقيل : يحرم تنفيذه إن لم يره .
وكذا الحكم لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في المحرر : فإن كان المختلف فيه نفس الحكم : لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله .
وجزم به في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و المنور وغيرهم .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر ؟ .
إذ لو كان أصل الدعوى عنده : لزمه الحكم بها .
وإنما يتوجه ذلك ـ وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه ـ إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه .
لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ إذا كان لا يرى صحته : لم يلزمه الحكم بصحته انتهى