يكرة للإمام إن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن .
قوله وأن يؤم نساءا أجانب لا رجل معهن .
يعني يكره هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع وقيل : ولا رجل معهن قريب لإحداهن جزم به في الوجيز وقيل : ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات و مجمع البحرين وفسر كلام المصنف بذلك وقال في الفصول - آخر الكسوف - يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز وإلا لم يجز وصحت الصلاة وعنه يكره في الجهر فقط قطعا .
فائدة : قال في الفروع : كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره : كراهة تنزيه فيهن هذا في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لا عتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا - أو بعضهم - بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي اخر العدد والأول أظهر للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ويعلل بخوف الفتنة وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها انتهى .
وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح : ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه .
قوله أو قوما أكثرهم له كارهون .
يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى وقيل : يفسد صلاته نقل أبو طالب : لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين : أتى بواجب ونحوه مقام صلاته فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها وهذا القول من مفردات المذهب وقال في الرعاية : وقيل إن تعمده .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله أكثرهم له كارهون أنه لو كرهه المصنف : لا يكره أن يؤمهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم وقيل : يكره أيضا .
قال المصنف والشارح : فإن استوى الفريقين فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف وأطلق ابن الجوزي فيما إذا استويا وجهين .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره الائتمام به وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل في الفصول : يكره له الإمامة ويكره الائتمام به .
فائدتان .
إحداهما : قال الأصحاب : يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع : قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله اقتصر عليه في الفصول و الغنية وغيرهما قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء و المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف وقال المجد في شرحه - وتبعه في مجمع البحرين - : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
الثانية : لو كانوا يكرهونه بغير حق - كما لو كرهوه لدين أو سنة - لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب واستحب القاضي أن لا يؤمهم صيانة لنفسه