إن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاه لنفسه ولم تكن له بينة : حلف وأخذها .
قوله وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعي عليه ؟ وهو المقر على وجهين .
وأطلقهما في الرعايتين و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحلف وهو المذهب .
صححه في المحرر و الفروع و النظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و الشرح .
والوجه الثاني : لا يحلف .
فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها .
قوله فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة : حلف وأخذها .
فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : حلف أخذها منه .
قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر .
قوله وإن قال ليست لي ن ولا أعلم لمن هي ؟ سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين .
وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب .
صححه المصنف و الشارح و الناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية و غيرهم .
وفي الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين .
ذكره القاضي .
وقيل : تقر بيد رب اليد .
وذكره في المحرر و المذهب .
ضعفه في الترغيب .
ولم يذكره في المغني .
فعلى الوجهين الأخيرين : يحلف للمدعي .
وعلى الوجه الأول : يحلف إن قلنا : ترد اليمين .
جزم به في الفروع .
وقال المصنف و الشارح : ويتخرج لنا وجه : أن المدعي يحلف : أنها له وتسلم إليه بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعي عليه .
فتتخلص أربعة أوجه : تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي ؟ .
الثانية : لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث : لم يقبل على ظاهر ما المغني وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في المحرر وغيره : تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال : إنه المذهب .
وجزم به الزركشي .
ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه : لم تقبل .
وإن عاد قبل ذلك : فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا : فهو كمال غيره .
وعلى الذي قبله : يعتقان .
وذكر الأزجي في أصل المسألة : أن القاضي قال : تبقى على ملك المقر فتصير .
وجها خامسا