إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل .
فائدة : لو صلى رجل خلق من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا : لزمته الإعادة على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله .
قوله ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الشرح و النظم و ابن تميم و الفائق و المحرر .
اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تصح اختاره الآجري وحكاها في الفائق تخريجا واختاره وأطلقهما ابن تميم .
وقال ابن عقيل : يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .
وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب : أنه تصح قال في المستوعب و الحاوي الكبير : صح في أصح الروايتين قال في الفروع : وتصح على الأصح اختاره الأكثر وكذا قال المجد و مجمع البحرين وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و البلغة و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الصغير و المنور و المنتخب و الإفادات و اختاره أبو جعفر وأكثر الأصحاب قاله في التصحيح الكبير .
والرواية الثانية : لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز : ولا تصح إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم وأطلقهما في التعليق الكبير وانتصار أبي الخطاب و الكافي و المحرر و النظم .
فائدة : قال في الفروع و القواعد الأصولية - تبعا لصاحب مجمع البحرين - : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود فقال : لا تصح وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع : وهو متجه وصرح به غير واحد وجها انتهى .
قلت : قد تقدم أن ابن عقيل خرج وجها بصحة إمامة ابن عشر - إن قلنا بوجوب الصلاة عليه - وصرح به القاضي أيضا فقال : لا يجوز أن يؤم في الجمعة ولا في غيرها ولو قلنا تجب عليه نقله ابن تميم في الجمعة ويأتي .
وقال بعض الأصحاب : تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وقال في القواعد الأصولية : تنبيه مفهوم قول المصنف لبالغ صحة إمامته بمثله وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المنتخب عن ابن الشيرازي : لا تصح إمامته بمثله .
قوله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الإشارة : تصح إمامة المحدث والنجس إن جهله المأموم وعلمه الإمام وبناه القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقال الشيخ تقي الدين : وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة .
قوله فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب في الانتصار قال القاضي : وهو القياس لو لا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يبني المأموم نقل بكر بن محمد : يبنون جماعة او فرادى فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن انه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا وإن شاءوا صلوا فرادى .
قال القاضي : نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة انتهى وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .
فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي و المصنف و الشارح وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو إعادة الكل واحتج بخبر ذي اليدين .
قوله ولا تصح إمامة الأمي .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح وقيل : تصح صلاة القاريء خلفه في النافلة وجوز المصنف - وتبعه الشارح - اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا .
قلت : وهو الصواب .
قال ابن تميم : وفيه نظر وقال في الرعاية : ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه .
قوله إلا بمثله .
الصحيح من المذهب : صحة إمامة الأمي بمثله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هو المعروف من مذهبنا وقيل : لا تصح اختاره بعض الأصحاب وقيل : تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قاريء جزم به في المستوعب وقال في الرعاية - بعد حكاية الأقوال الثلاثة - وقيل : تكره إمامتهم وتصح مطلقا وقيل : إن كثر ذلك منع الصحة وإلا فلا وقيل : لا تصح مطلقا ويأتي قريبا في الأرت والألثغ وصحة إمامتهما وعدمها وإن كانا داخلين في كلام المصنف وتقدم كلام المصنف و الشارح في التي قبلها .
فائدتان .
إحداهما : لو اقتدى قاريء وأمي بأمي فإن كانا عن يمينه أو الأمي عن يمينه : صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلاة القاريء على الصحيح .
وإن كانا خلفه أو القاريء عن يمينه والأمي عن يساره : فسدت صلاتهما جزم به في المستوعب وغيره وفسدت صلاة الإمام أيضا على الصحيح من المذهب قال الزركشي : فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام ؟ فيه احتمالان أشهرهما البطلان .
وقال في الرعايتين : فإن كانا خلفه بطل القاريء في الأصح وبقي نفلا وقيل : لا يبقى فتبطل صلاتهم وقيل : إلا الإمام انتهى .
وفي المذهب : وجه آخر - حكاه ابن الزاغوني - أن الفساد يختص بالقاريء ولا تبطل صلاة الأمي .
قال ابن الزاغوني : واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم : لأن القاريء تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا .
وقال بعضهم : صلاة القاريء باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر يشق ولا يمكن الوقوف عليه فعفى عنه للمشقة انتهى .
قال الزركشي : ويحتمل أن الخرقي هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه انتهى .
قال ابن تميم : فإن كان خلفه بطل فرض القاريء وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا بصحة صلاة الجميع : صحت وإن قلنا لا تصح : بطلت صلاة المأموم وفي صلاة الإمام وجهان .
وقال في الفروع : فإن بطل فرض القاريء فهل تبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى فتبطل أم تبطل إلا صلاة الإمام ؟ فيه أوجه .
الثانية : الأمي نسبة إلى الأم وقيل : المراد بالأمي الباقي على أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتب وقيل : نسبة إلى أمة العرب