إذا أحضرها : سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي .
قوله فإذا أحضرها : سمعها الحاكم .
بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الفروع .
وقال : ويتوجه وجه .
فائدة : لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من المذهب .
وقال في المستوعب : ولا ينبغي ذلك .
وقال في الموجز : يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما .
وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار : يحرم .
قوله فإذا أحضرها : سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي .
الصحيح من المذهب : أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الشرح وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقيل : له الحكم قبل سؤاله .
وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم