أو إجماعا .
قوله أو إجماعا .
الإجماع إجماعان : إجماع قطعي وإجماع ظني .
فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا : نقض حكمه قطعا .
وإن لم يكن قطعيا : لم ينقض على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : ينقض .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز و الشرح و غيرهم من الأصحاب .
تنبيه : صرح المصنف : أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا ل مالك و الشافعي رحمهما الله .
واختاره في الرعايتين .
وقال : أو خالف حكم غيره قبله .
قال : وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره .
وقيل : إن خالف قياسيا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى ـ كطلاق وعتق ـ نقضه .
وإن كان في حق آدمي : لم ينقضه إلا بطلب ربه .
وجزم به في المجرد و المغني و الشرح .
فائدة : لو حكم بشاهد ويمين : لم ينقض .
وذكره القرافي إجماعا .
وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا للأئمة الأربعة .
وحكاه القرافي أيضا إجماعا .
وقال في الإرشاد : وهل ينقض بمخالفة قول صاحب ؟ يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص وإلا فلا .
قال في القاعدة الثامنة والستين : لو حكم في مسألة ـ مختلف فيها ـ بما يرى أن الحق في غيره : أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى .
وقال السامري : ينقض حكمه .
نقل ابن الحكم : إن أخذ بقول صحابي وأخذ آخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه لأنه حكم تجوز وتأول الخطأ .
ونقل أبو طالب : فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق