يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم .
فائدة : قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم .
وذكر في الترغيب : ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية .
وزاد : وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم .
قوله وله حضور الولائم .
يعني : من غير كراهة وهو المذهب .
قال في المحرر و الفروع وغيرهما : وهو في الدعوات كغيره .
وقال أبو الخطاب : تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك .
وقال في الترغيب : يكره .
قال في الرعاية : كما لو قصد رياء أو كانت لخصم .
وقدم في الترغيب : لا يلزمه حضور وليمة العرس .
قوله فإن كثرت : تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض .
قال القاضي وغيره : لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح .
وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة : إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها .
قال في الفروع : ولم يذكروا : لو تضيف رجلا قال : ولعل كلامهم يجوز .
ويتوجه كالمقرض ولعله أولى .
قوله ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما .
ولم يذكر في الفروع مكلفا .
وقال : ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة .
وقال في الكافي : عارفا .
قال المصنف و الشارح : وينبغي أن يكون وافر العقل ورعا نزها .
ويستحب أن يكون فقيها جيد الخط حرا وإن كان عبدا جاز .
فائدة : اتخاذ الكاتب على سبيل الإباحة على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
واختار المصنف و الشارح : أن ذلك مستحب .
وجزم به الزركشي