الرشوة .
الثالثة : الرشوة ما يعطي بعد طلبه و الهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضيين المغنومة .
الرابعة : حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل : أخذت منه لبيت المال على قول لخبر ابن اللتبية .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح .
قدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يملكها إن عجل مكافأتها .
وأطلقهن في الفروع .
فعلى الوجه الأول : تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي .
واقتصر عليه في الفروع وقال : فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية : وجهين .
قال : ويتوجه .
إنما في الرعاية : أن الساعي يعتد لرب المال بما أهداه إليه نص عليه .
وعنه : لا مأخذه ذلك .
ونقل مهنا ـ فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا ـ : أنه للموكل .
وهذا يدل لكلام القاضي المتقدم .
ويتوجه فيه في نقل الملك : الخلاف .
وجزم به ابن تميم ـ في عامل الزكاة ـ إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية : .
أخذها الإمام لا أرباب الأموال .
وتبعه في الرعاية ثم قال : قلت : إن عرفوا رد إليهم .
قال الإمام أحمد C ـ فيمن ولى شيئا من أمر السلطان ـ : لا أحب له أن يقبل شيئا يروي هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة : لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي .
واختار الشيخ تقي الدين C ـ فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن ـ : أن له ما سلف .
وقال أيضا : لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوض ويتصدق به كما نص عليه الإمام أحمد ـ C ـ في حامل الخمر .
وقال ـ في مال مكتسب من خمر ونحوه ـ : يتصدق به فإذا تصدق به : فالفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه لأعوانه .
وقال أيضا ـ فيمن تاب ـ : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين وله ـ مع حاجته ـ أخذ كفايته .
وقال في الرد على الرافضي ـ في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر ـ : يتصدق بثمنه .
وقال : هو قول محققي الفقهاء .
وقال في الفروع : كذا قال وقوله مع الجماعة أولى .
وتقدم مايقرب من ذلك باب الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها